السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

548

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

3 - التفصيل بين صورة ذبح الهدي فيتحلّل به ، وبين عدم ذبحه فيتحلّل بعمرة مفردة ، واختاره بعض الإماميّة « 1 » . 4 - التفصيل بين ما كان المحرم على بعد من مكة ، فيتحلّل بالهدي المبعوث إلى الحرم ، وبين ما كان على قرب من مكة فيتحلّل بعمرة مفردة ، وهو مختار المالكيّة « 2 » . 2 - بعد التحلّل : أ - مع سعة الوقت : اختلفوا فيما لو زال الإحصار بعد التحلّل ، مع إمكان إدراك الحجّ بالإحرام الجديد على اتجاهين : 1 - وجوب تدارك النسك إن كان واجباً مستقراً دون غيره ، وإليه ذهب الحنابلة « 3 » ، كما هو ظاهر الإماميّة « 4 » . 2 - التخيير بين تدارك الحجّ في هذه السنة ، والتأخير إلى العام القابل مع أولويّة التدارك فعلًا ، وهو مختار الشافعيّة « 5 » . ب - مع ضيق الوقت : إن كان الحجّ حجّة الإسلام سقط عنه الوجوب في هذه السنة لكونها وجبت في هذه السنة ، فإن استطاع بعده لزم وإلا فلا ، وإن كان واجباً مستقراً سقط وجوب الإدراك ؛ لعدم التمكن منه ، وبه صرح الشافعيّة « 6 » . الثاني : زوال الإحصار في العمرة : في وجوب التوجه لأداء العمرة بعد زوال الإحصار عنها ، اتجاهان : 1 - التفصيل بين التمكّن من إدراك الهدي والعمرة معاً فيجب التوجه لأداء العمرة ، وبين ما يتمكّن من أداء العمرة معه دون الهدي فيكون المحرم مخيّراً بينها وبين التحلّل بالهدي ، وإليه ذهب الحنفيّة « 7 » . 2 - التفصيل بين ما كان قريباً من مكة فينبغي أن لا يتحلّل بالهدي ، وبين ما كان بعيداً من مكة ، فيجوز له التحلّل بالهدي ، وهو مختار المالكيّة « 8 » .

--> ( 1 ) شرح التبصرة 4 : 292 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 3 : 181 . مناسك الحجّ ( للسيستاني ) 2 : 448 . ( 2 ) مواهب الجليل 3 : 197 . ( 3 ) المغني 3 : 360 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 16 : 55 . ( 5 ) المجموع 8 : 241 . ( 6 ) المجموع 8 : 241 . ( 7 ) المسلك المتقسط : 281 . ( 8 ) مواهب الجليل 3 : 197 .